الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

192

رسالة توضيح المسائل

يعمل وفقاً يتعارف به لدى الأشخاص العاديين سواءً حصل له اليقين بذلك أم لا ، وإلّا فصلاته باطلة في كثير من الموارد . الخامس : شكّ الإمام والمأموم ( المسألة 1069 ) : إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات كما لو شكّ هل صلّى ثلاث ركعات أو أربع فإن كان المأموم حافظاً فعليه إفهام الإمام بذلك بعلامة معيّنة وعلى الإمام العمل طبقاً لذلك ، وكذا لو كان الإمام حافظاً وشكّ المأموم فيجب عليه اتّباع الإمام ولا يعتني بشكّه . ( المسألة 1070 ) : يجوز للمأموم من أجل إفهام الإمام بعدد ركعات الصلاة أن يضرب على فخذيه أو يقول ( اللَّه أكبر ) أو بأي شكل آخر لا يخلّ بالصلاة ولكن لا ينبغي له القيام قبل الإمام والاستمرار في الصلاة . السادس : الشكّ في الصلاة المستحبّة ( المسألة 1071 ) : إذا شكّ في عدد الركعات في الصلاة المستحبّة فهو مخيّر بين أن يبني على الأقل أو على الأكثر إلّا أن يكون الطرف الأكثر مبطلًا للصلاة ففي هذه الصورة يبني على الأقل ، مثلًا إذا شكّ بين الأولى والثانية فهو مخيّر بين أن يبني على الأولى أو على الثانية ، ولكن إذا كان شكّه بين الثانية والثالثة فيجب عليه البناء على الثانية حتماً . ( المسألة 1072 ) : تبطل النافلة بنقيصة الركن أو زيادته . ( المسألة 1073 ) : لا فرق في الشكّ في أفعال الصلاة المستحبّة مع الصلاة الواجبة مثلًا إذا شكّ في الحمد أو الركوع فإن لم يتجاوز المحلّ وجب عليه الإتيان به وإن تجاوزه لم يعتنِ بشكّه . ( المسألة 1074 ) : الأحوط وجوباً في الصلوات المستحبّة العمل بظنّه ما دام لم